للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه تقديم رهن أو الضمان بحميل فإن ذلك سائغ، لأنه كابتداء سلف، والرهن والمطالبة بالضامن مشروعة إذ ذاك، كما يدخل في الحرمة فسخ ما في الذمة في مؤخر مخالف لجنس ما في الذمة، وإن ساوت قيمته حين التأخير قدر الدين، ومثاله أن يكون لأحد على آخر دين هو شاة، فحل الأجل ففسخ الدين إلى أجل آخر على أن يصبح خمسة قناطير قمح قيمتها قيمة الشاة حين التأخير، أما لو أخره أجلا ثانيا من غير شيء فلا بأس بذلك، ومن باب أولى إذا حط عنه بعض الحق، فإن الإنظار من الإحسان، والتصدق عليه ببعض الدين أو بجميعه أولى، وقد جمعهما الله تعالى في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)[البقرة: ٢٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>