المقصود منه غالبا»، انتهى، نقله ابن ناجي في شرحه عن بعض شيوخه، وحمل بعضهم كلا منهما على غير الآخر لأنه الأصل في المتعاطفين بأو، قال الشيخ على الصعيدي العدوي:«الخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا، والغرر ما تيقين وجوده وشك في تمامه كبيع الثمار قبل بدو صلاحها»، انتهى، والغرر محظور لا فرق بين كونه في الثمن، كأن يشتري شاة بعبد آبق، أو بما في جيبه من النقود لا يدرى المشتري كم هي، أو يشتريها بقيمتها، أو في المثمن، كأن يشتري شاة في سياق الموت، أو أن يكون الغرر في الأجل، كأن يشتري كتابا يدفع ثمنه وقت حصوله على المال، أو حين يقدم زيد، ولا يعلم وقت قدومه.