للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التنازع في الضمان وترامي المسؤولية في التفريط وغير ذلك، وعليه فلا يسوغ لمالك المنفعة أن يتصرف فيها بصرفها لغيره لا بثمن أكثر ولا بأقل ولا مساو.

قال الشوكاني في السيل الجرار (٣/ ١٩٨): «المالك للعين مالك لمنافعها، ومجرد الإذن لمن يستعملها مدة من الزمان بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره، لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصد،،،»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>