للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذكر قولين للعلماء في كراء الأرض المغروسة أولهما: المنع مطلقا، والثاني: جواز ذلك فيما إذا كان الشجر قليلا لأنه تبع، وهو مذهب مالك، قال: «والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في الإجارة مطلقا،،، وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه،،،»، انتهى بتصرف، وقد ذكر بعد هذا آثارا تدل على ما قاله، كما ذكر ما أجاب به من ذهب إلى المنع من التخريج له، وانظر ص (٤٧٨) منه، فإنه من الأهمية بمكان، والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>