فدفعه إليه»، ففي الحديث حجة على جواز بيع المدبر للحاجة، وعند النسائي:«وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: «اقض دينك، وأنفق على عيالك»، وفيه دليل على جواز بيعه لكل من الدين وللحاجة، لا مطلقا كما هو شأن الوصية، وأهل المذهب يقيدون الدين الذي يسوغ معه البيع بما إذا كان سابقا على التدبير، وليس له ما يجعله في الدين من عروض القنية، نظير ما تقدم في زكاة المدين، فأما الدين الذي تأخر عن التدبير فلا يباع فيه المدبر في حياة المالك، غير أنه يباع فيه بعد موته، وقد قال علي الأجهوري في ذلك:
ويبطل التدبيرَ دين سبقا … إن سيد حيا وإلا مطلقا
وقد بيّن مالك في الموطإ اعتماده على الأمر المجتمع عليه عندهم في المدبر وهو أن صاحبه لا يبيعه، وأنه إن رهق سيدَه دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات ولا دين عليه فهو في ثلثه، وإن مات المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه للورثة، فإن كان عليه دين محيط به فإنه يباع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين، وبين أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده»، انتهى.