للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن سيرين عن عمران بن حصين نحوه، وكذا ما مر من بيع النبي العبد المدبر لحاجة المدبر.

وإنما كان التطوع بالعتق غير جائز في حالة إحاطة الدين بالمالك لأن المعتق حينئذ لا مال له، فكأنه يتصرف في مال غيره، ولأن رد الديون واجب والعتق تطوع، والأول مقدم، وكما لا يجوز عتقه لا تجوز هبته ولا صدقته، بل هذا أولى، وهو واضح، وللغريم أن يرد العتق إن استغرق الدين جميع المال، ويرد بعضه إن استغرق بعض ماله، ويباع جزء العبد الذي استغرقه الدين إن وجد من يشتريه، وإلا بيع جميعه.

قال في الموطإ (١٤٦٣): «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنّه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم، أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله، وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله»، انتهى

والركن الثاني المُعْتَقُ بفتح التاء، وهو إما رقيق قن، أي كامل الرق، أو فيه شائبة حرية كالمدبر والمكاتب والمشترك والمُبَعَّض، ومن شرطه أن لا يتعلق به حق كالمرهون والمستأجر والعبد الجاني، فهؤلاء يتوقف تنجيز عتقهم على إجازة من له حق فيهم.

والركن الثالث الصيغة، وهي إما صريحة إذا دلت على رفع الملك من غير احتمال، وضابطها ما فيه لفظ العتق أو الفك أو التحرير، كأن يقول: فككت رقبتك من الرق، أو حررتها، أو أعتقتك، إلا أن تصرفها القرينة عن ذلك فلا يلزم العتق كأن يقول لعبده معجبا بعمله ما أنت إلا حر، أوكناية كوهبت لك نفسك، أو تصدقت عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>