للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساكت من غير مانع، وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له»، وهو في صحيح البخاري أيضا.

وثالثها: ترك المطالبة بحقه في الشفعة من غير عذر بعد علمه بالعقد وحضوره بالبلد مدة سنة، فإن حضر العقد وسكت فتسقط شفعته بمرور شهرين، ولينظر معتمد هذا التحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>