للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروع، وعدم البيع في بعض الصور هو تعطيل لمصلحة الأوقاف، ولذلك قيل يجوز بيعه إذا لم تُرْجَ عودة منفعته وكان في بقائه ضرر، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد إذ ما فائدة بقائه خربا؟، لكن ينبغي أن يقال لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا تعذر ترميمه وإصلاحه أو استحال الانتفاع به لسبب ما، على أن يوضع ثمن المبيع في مثله أو قريب منه، وقد عللوا عدم جواز بيعه بأنه قد يوجد من يصلحه بإجارته سنين هكذا قال ابن الجهم، فإن لم يكن في بقائه ضرر ورجي عود منفعته منع بيعه، وسعي في إصلاحه، ولما كان من الحبس غير العقار ما يجوز بيعه لفوات نفعه ذكر مثالا له فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>