للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه أنه غير لازم بالأصل، هذا معنى ما قاله للشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٤٠ و ٤١)، وانظر معالم السنن (٣/ ١٧٥) للخطابي، أما الاستدلال على عدم الضمان بحديث: «لا ضمان على مؤتمن»، رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي رواية «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان»، قال الحافظ:، والمغل هو الخائن، فلا يتجه لضعفهما، قال الحافظ عن الأول في إسناده ضعف، وقال عن الرواية الأخرى في إسنادها ضعيفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>