يكون لواطا، وهو كذلك، لكن المذهب أنها إن كانت أجنبية حد للزنا، وإن كانت زوجة أدب.
ولم يذكر المؤلف السحاق، وهو استمتاع المرأة بالأخرى بتدالكهما، وهو محرم، ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ:«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد ﵁، والنهي عن الإفضاء الذي هو مجرد المماسة يستلزم النهي عما فوقه مما هو ذريعة إليه، والمذهب أن السحاق لا حد فيه، وإنما فيه التعزير، والرواية الأخرى أن فيه الحد على كل من المرأتين، ذكره الشيخ أبو مالك في كتابه صحيح فقه السنة، ومعتمده كما قال ما روي أن النبي ﷺ قال:«إذا أتت المرأة المرأَة فهما زانيتان»، رواه البيهقي عن أبي موسى، وهو حديث ضعيف.
قلت: وروى الطبراني عن واثلة بن الأسقع قال، قال رسول الله ﷺ:«السحاق بين النساء زنا بينهن»، ورواه أبو يعلى (ح/ ٨٣٦)، ولفظه قال رسول الله ﷺ:«سحاق النساء بينهن زنا»، قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، قال كاتبه: لو صح لما كان فيه حجة على أنهما تُحَدَّانِ، فقد حكم النبي ﷺ على من تعطرت من النساء وخرجت بأنها زانية، وعلى العبد الذي يتزوج من غير إذن سيده بأنه عاهر، وعلى من تزوجت بغير وليها كذلك، ثم إني لم أقف على نسبة القول إلى مالك من كونهما تحدان فلينظر من أين استقاه الشيخ جزاه الله خيرا، والذي علمته أنه قول ابن شهاب كما في مصنف عبد الرزاق في باب السحاقة قال:«أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها يجلدان مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها»، انتهى، والرفغة ماحول الفرج، والله أعلم.
ومن ذلك من أتى بهيمة، فإن المذهب أنه لا حد فيه كسابقه، وقد جاء فيه قول النبي ﷺ:«من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»، رواه أصحاب السنن الأربعة غير النسائي (د/ ٤٤٦٤) عن ابن عباس، وفي سنن الترمذي قيل لابن عباس:«ما شأن البهيمة»؟، قال: «ما سمعت من رسول الله ﷺ من ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها