للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قبل أن تأتيني به»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، والخميصة كساء، وفيه حجة لأهل المذهب على أن الشيء إذا كان في حضرة صاحبه فذلك حرز له.

ودليل عدم القطع على من سرق من غير الحرز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غيرَ متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمنَ المجن فعليه القطع»، رواه أبو داود (٤٣٩٠) والنسائي وابن ماجة، وحسنه الألباني، والمراد بالخبنة بضم الخاء وسكون الباء أن يحمل المرء شيئا في ثوبه، أصله خبن الثوب يخبنه خبنا إذا عطفه ليقصر، وفي القاموس والجُرن بالضم وكأمير ومنبر البيدر، وفي النهاية هو موضع تجفيف التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>