للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضعيف الذي لا يجد من يشفع له، ولذلك قال النبي لِحِبِّهِ أسامة بن زيد لما شفع لديه في المخزومية: «أتشفع في حد من حدود الله»؟، ثم قام فخطب، فقال: «يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»، رواه الشيخان (خ/ ٦٧٨٨) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، ولا فرق في لزوم إقامة الحد على الجاني بين أن يكون قد تاب قبل القدرة عليه أولا.

قلت: الأدلة قوية على أن التوبة قبل القدرة على الجاني تنفعه في درء الحد عنه ما لم يطالب هو به، وقد نص عليها في حد الحرابة كما تقدم، وتعضد هذا المذهب عمومات من الكتاب والسنة، ووقع الخلاف في عفو المقذوف بعد بلوغ الأمر للإمام، فقيل يجوز العفو بناء على أن القذف حق للمقذوف، وقيل لا يجوز بناء على أنه حق لله تعالى، ما لم يرد المقذوف الستر على نفسه فيجوز اتفاقا، ويؤيد عدم جواز العفو بعد بلوغ الخبر للإمام عمومات النهي عن الشفاعة حينئذ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>