أما قصر الشاهد مع اليمين على الأموال فَلِمَا جاء في رواية أحمد لحديث ابن عباس من زيادة:«إنما كان ذلك في الأموال»، لكن قائلها عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس، قال إن ذلك في الحقوق، ومهما يكن فإن قوله قضى بالشاهد واليمين حكاية فعل، والفعل لا عموم له، لكن قصره على شيء دون غيره مفتقر إلى الدليل، قال في سبل السلام (٤/ ١٣٢): «والحق أنه لا يخرج عن الحكم بالشاهد واليمين غير الحد والقصاص للإجماع على أنهما لا يثبتان بذلك»، انتهى.
وقد وجه ابن العربي هذا الأمر بقوله في المسالك (٦/ ٢٩٥): «إن قول المتداعيين قد تعارضا وتساويا، وليس قبول أحدهما أولى من قبول الآخر، فشرع الله الترجيح، ولهذا قال علماؤنا لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها، لأن النبي ﷺ إنما قضى به فيها، ولم يقو القوة التي تراق بها الدماء، وتقام بها الحدود، فإن هذه معان تسقط بالشبهة، والشبهة بالشاهد واليمين قائمة، فاقتصر بها على موردها وهي الأموال»، انتهى.