للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كانت الوصية بالحج مكروهة عندهم بَيَّنَ المؤلف ما هو أولى من ذلك بقوله: «والوصية بالصدقة أحب إلينا»، للاتفاق على انتفاع الميت بها ووصول ثوابها ولاسيما إذا كان ذلك على وجه الوقف فتكون صدقة جارية وقد قال النبي : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة .

قلت: إنما تنفذ الوصية بالصدقة إذا أوصى بها على الوجه المشروع، أما إن أوصى بغير المشروع فلا تنفذ وتصرف إن قبل الورثة في وجه مشروع، ومن أوصى أن يجتمع الناس في منزله ويقرأ عليه القرآن أو يذبح عنه في الوعدة فهذا لا يجوز إنفاذه ويصرف إلى الوجه المقبول شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>