ظاهر كلامه أن مجموع تكبيرات الصلاة سنة، وهو قول أشهب، وذهب ابن القاسم إلى أن كل تكبيرة سنة، ولا شك أن تكبيرات الانتقال وإن كانت تلتقي في المشروعية مع تكبيرة الإحرام إلا أن الأخيرة آكد لما تقدم، أما تكبيرات الانتقال وعددها في الركعة الواحدة ستة، وفي الأربعة ثنتان وعشرون جاءت فيما رواه البخاري عن عكرمة قال:«صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: «ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم»، وهذا له حكم الرفع عند جمهور أهل الحديث، وقد كان الخلاف قديما في مشروعية هذا التكبير ثم انقضى، وبقي الخلاف في حكمه أواجب هو أم مندوب، ومما يستدل به على الأول حديث ابن مسعود ﵁ قال:«رأيت رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود»، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس ﵃، ومما يقوي القول بذلك أن النبي ﷺ قال إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ﷿ ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد،،، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته»، رواه أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه في قصة المخطئ في صلاته لا المسيء كما درج على وصفه بذلك عموم الناس، فما للجاهل غير المقصر ووصف الإساءة، مع أنه صحابي؟.