للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «ورفع اليدين سنة».

لم يبين موضع الرفع اعتمادا على المشهور في الذهب وهو رفعهما عند تكبيرة الإحرام لا غير، وحكم هذا الرفع السنية، وهو غير معدود في السنن الثمانية التي يتعين السجود لتركها، ومشروعية الرفع عند الركوع والرفع منه إحدى روايات ثلاثة في المسألة عن مالك، ودليله حديث عبد الله بن عمر في الموطإ وغيره، وهو من المتواتر، بل الرفع عند القيام من اثنتين ثابت أيضا وإن كان دون السابق، والعلم قال الله قال رسوله، فارفعوا أيديكم ولا يستجرينكم الشيظان إلى التعصب، فإن ذلك زينة الصلاة وتجديد لاستسلامكم وتخليكم عن الدنيا في صلاتكم، فهل أنتم فاعلون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>