يريد أنه سنّة مؤكدة، والمشهور أن الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء واجب، والتقصير أن يأخذ من جميع شعر رأسه، ويترك قدر الأنملة، هذا هو المطلوب، لكن الواجب أن يأخذ قدر الأنملة، وتأخذ المرأة قدر الأنملة، فإن ترك الحلق وبدله أو أخره وطال لزمه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع كما في كتاب الله، وهذا بناء على أن الحلق نسك كما هو قول الجمهور، وقد دعا النبي ﷺ بالرحمة ثلاث مرات للمحلقين قبل أن يدعو للمقصرين في كل من التحلل من عمرة الحديبية وحجة الوداع عقب أمره أصحابه بالتحلل من العمرة، ولأنه لو كان كل من الحلق والتقصير مباحا فلا وجه للمفاضلة بينهما، والحلق أفضل لكل من المفرد والقارن، قال في الفتح:«ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى»، انتهى
أما المتمتع فقد جاء تخييره بينهما في حديث ابن عباس ﵄ قال:«لما قدم النبي ﷺ مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا»، رواه البخاري، وقد قيل إن هذا التخيير إن كان التحلل من العمرة بحيث يطلع شعره، فالأمر على الأصل من أفضلية الحلق عقب كل نسك، وإلا فليقصر ويترك الحلق ليقع عقب الحج فيكون الأفضل للأفضل.