للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠١ - «وقال الرسول إن الذي حرم شربها حرم بيعها».

روى مالك وأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى النبي راوية خمر فقال له رسول الله : «أما علمت أن الله حرمها»؟، قال: لا، فساره رجل إلى جنبه فقال رسول الله : «بم ساررته»؟، فقال: «أمرته أن يبيعها»، فقال له رسول الله : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما، والراوية مفرد روايا هي المزادة وعاء من الجلد، وقد لعن رسول الله في الخمر عشرة، وقد تقدم الحديث الوارد في ذلك في الحدود، وكما يحرم بيع الخمر يحرم بيع العنب ممن يعلم أنه يعصره خمرا، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ويفسخ إذا وقع ويرد لبائعه، ومثل هذا كل ما يعلم أن المشتري يفعل به ما لا يحل له، لكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن كل ما منع أكله أو لبسه منع تملكه أو بيعه كالحرير وأواني الذهب واالحمير والبغال والخيل وكلب الصيد والماشية والزرع على أحد القولين في بيع الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>