قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٠٦): «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت مصلحة ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والمهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي ﷺ يتألف قوما ويهجر آخرين»، انتهى
وقال في الفتاوى (١٥/ ٢٨٦): «لهذا كان مستحقا الهجر إذا أعلن بدعة أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس فيه، فإن هجره نوع تعزير له، فإذا أعلن السيآت أعلن هجره، وإذا أسر السيآت أسر هجره»، انتهى.
وقال عن هجران أهل الأهواء والفجور في أوائل الجزء الأول من كتابه منهاج السنة النبوية:«ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه، وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها، وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة، والهجران أخرى»، انتهى.