للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على من في الصلاة فأولى غيرهم، لكن يؤخر الآكل الرد حتى يبتلع ما في فمه، ويتم قارئ القرآن الآية، ثم يعود فيتعوذ كما يقول أهل الاختصاص، ويؤجل قاضي الحاجة والمؤذن الرد إلى أن ينتهي، وإن رد المؤذن فلا بأس ثم يبني على ما فات، وقد ذكروا للفرق بين ردّ المصلي بالإشارة وردّ غيره كالمؤذن ما لا يسلم، وجاء النهي على التسليم على ما من يقضي الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>