للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان مالك قد منع المعانقة فأولى أن يمنع التقبيل، وهو كذلك ما عدا تقبيل الزوجات والأولاد المحارم، والتقبيل أيضا مما ابتلي به بعض المسلمين في هذا الزمان، بل إن زعماءهم تجاوزوا تقبيل الرجل مثله إلى تقبيل النساء تكريما لهن وإظهارا منهم للاحتفاء بهن!!، فيا ويحهم، والله حسبنا.

وقد قال ابن ناجي عن المعانقة: قال التادلي: «وفيها أقوال: ثالثها يجوز إذا كان عن طول غيبة وإلا كرهت»، انتهى، ويظهر أن قوله هذا هو الصواب، فقد قال أنس: «كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا»، رواه الطبراني في الأوسط، وعن الشعبي قال: «كان أصحاب محمد إذا التقوا تصافحوا، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا»، وهو مرسل، ومما جاء في المعانقة ما أثر عن جابر في قصة سفره إلى الشام ليأخذ حديثا عن عبد الله بن أُنَيس، وقال فيه: «فخرج فاعتنقني»، وهو في صحيح البخاري من كتاب العلم معلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>