للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتبار، ولأجل الحج والعمرة، وسفر الجهاد وما يتبعه من الرباط والدعوة، وسفر المعاش، والسفر لأجل طلب العلم، والسفر لصلة الرحم، وزيارة الإخوان والأصدقاء، والسفر لطلب بركة المكان، ولا يشرع من هذا إلا ما كان لأحد المساجد الثلاثة كما هو ظاهر الحديث الصحيح، ولا يعترض عليه بأنواع السفر الواجبة والمندوبة والمباحة المجمع على مشروعيتها لأن الغرض منها ليس طلب البقعة الخاصة.

أما سفر الهرب فمنه الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وقد كان واجبا إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع، وبقيت الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى أي بلد من بلاد الإسلام، وهو في هذه الأزمان كالمتعذر لتفكك بلاد المسلمين واستحداث نظام الجنسية، ومنه الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول: «لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف»، انتهى، قال ابن العربي: «وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره لم يحل لك أن تجالس صاحبه»، انتهى، وهذا أيضا كالمتعذر اليوم، والتقوى بحسب الاستطاعة، ومنه الخروج من الأرض التي غلب عليها الحرام، وهذا ممكن اليوم بالسكن في البادية، والسكن فيها مرغوب عنه وقد جاء فيه حديث «من بدا جفا»، ومنها البوم ما لا جفاء فيها بحمد الله، لوجود المساجد والمخالطة، مع أن الإقامة بها تُمَكِّنُ من اجتناب كثير من المفاسد.

وقال النبي : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»، رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، وشعف الجبال بفتح الشين والعين جمع شعفة هي رؤوس الجبال.

ومن أسباب السفر الفرار من الأذى والخوف على النفس كخروج إبراهيم وموسى ، وهذا غير متأت اليوم في الدول غالبا لنظام الحالة المدنية والتضييق على أهل الحق في معظم بلدان الإسلام.

ومنه الخروج خوفا من المرض، كما في خبر العرنيين الذين اجتووا المدينة، وخروج من لا يقدر على رطوبة البحر، أو العيش في المناطق الصناعية المتلوثة الهواء ونحو ذلك، ويستثنى منه الخروج من البلاد التي ظهر فيها الطاعون لما في ذلك من نشره

<<  <  ج: ص:  >  >>