للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صح عن النبي قوله: «خمس يقتلن في الحل والحرم،،، الحديث، وقد ذكر من جملتها الحية، وسبق الكلام عليه في الحج، وهو عموم، ومما جاء في قتلها قول رسول الله : «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني»، رواه أبو داود عن ابن مسعود، وللشيخين وأبي داود والترمذي عن ابن عمر ينميه: «اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل»، لفظ مسلم، والطفية بضم الطاء وفتح الفاء هي الخوصة، وذو الطفيتين سمي كذلك لأن على ظهره خيطين أسودين يشبهان الخوصتين، والأبتر هو مقطوع الذنب، ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي : «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب»، والنظر في جميع هذه الأدلة يقود إلى أن ما كان من الحيات في الصحارى يقتل، وما كان منها في العمران يؤاذن ثلاثة أيام، وانظر هل يشمل ذلك ما كان منها في بناء الحرم، أما ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان في العمران وفي الصحراء من غير استئذان، ويظهر أن هذين النوعين إنما شرع قتلهما من غير استئذان لأنهما يفزعان بمنظرهما أو أن فيهما خاصية تحدث بإذن الله ما ذكر، وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: بينما أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: «لا تقتلها»، فقلت: «إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات»، فقال: «إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت»، وهي العوامر، أي التي طال مكثها في البيوت.

وقول المؤلف: «وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن»، يريد قياس الحيات في غير المدينة عليها في التحريج ثلاثا، وقد تبين لك من النصوص المتقدمة أن النهي عام لا يختص ببيوت المدينة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>