للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقصى ما تجلس، فإن قيل الواقع يشهد بتفاوت النساء في ذلك، وقد يستمر الدم بعد الأربعين، قيل يجوز أن يؤقت الشارع بما ذكر حسما للتردد والنزاع، وقد يقال إن هذا جاء على الغالب فلا دليل فيه، وقد بين ابن أبي زيد في النوادر - القول في النفساء - وجه عدم الأخذ بهذا الحديث في المذهب، فقال: «والذي قيل من تربص النفساء أربعين ليلة؛ أمر لم يقو، ولا عمل به عندنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>