للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلته»، فقال: «عمدا فعلته» (١)، والمذهب أن الوضوء يستحب تجديده إذا فعل به ما هو مطلوب فيه.

أما أن المصلي يناجي ربه فللحديث الذي في الموطإ (١٧٤) عن البياضي أن رسول الله خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» (٢)، وفيه دليل على النهي عن رفع الصوت لقراءة القرأن في المسجد لغير المصلى من باب أولى.

وروى الشيخان (٣) عن أنس بن مالك ، عن النبي قال: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى»، والمناجاة المسارة.


(١) رواه مسلم (٢٧٧) والترمذي (٦١) وهذا لفظه، وقال حسن صحيح، عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
(٢) انظر «الصحيحة» للألباني (١٥٩٧) و ١٦٠٣).
(٣) البخاري (٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>