للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «وقد توضأ رسول الله بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده ».

هذا كله في الصحيح، فعن أنس قال: «كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد»، غير أن بعض أهل العلم اعتبروا هذا تحديدا، والصواب: أنه ليس بيانا للقدر اللازم بحيث لا يجوز الوضوء أو الغسل بأقل منه ولا بأزيد، بل المقصود الحض على الاكتفاء بالقدر القليل، ويؤيده قول أنس: «كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»، مما يعني الزيادة والنقصان، وقد ورد عن النبي غير ما ذكر من المقادير منها ما رواه أبو داود (١) عن أم عمارة، وفيه أنه «توضأ فأتي بإناء قدر ثلثي المد»، وروى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، بقال له الفرق»، والفرق ثلاثة آصع كما هو تفسير سفيان، وابن القاسم في العتبية، والمد يقدر بنحو تسعة وستين (٦٩) جزءا من اللتر، والصاع بنحو لترين وستة وسبعين (٧٦) من أجزاء اللتر، وجاء في ذالك سنة قولية، وهي قوله : «الغسل صاع، والوضوء مد» (٢).


(١) رواه أبو داود (٩٤).
(٢) رواه الطبراني في «الاوسط» عن أبن عمر، وانظر «الصحيحة» (١٩٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>