للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الموطإ (٢٢): «الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب»، وذكر الباجي أن في المدونة ما يقتضي هذا القول أيضا، ومعتمده أن فيها مشروعية تأخير المسافر، لكن القاضي عبد الوهاب لم يره كما قال، بل اعتبر مشروعية ذلك التأخير لمغيب الشفق من باب الأعذار فقال: «وهو وقت مضيق غير ممتد، يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، ويرخص للمسافر أن يمد الميل ونحوه ثم يصلي، وذلك داخل في باب الأعذار والرخص، وهو خارج عن هذا الباب».

<<  <  ج: ص:  >  >>