للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة فإنه واجب، ووجهه أن المصلي لا يقصد بسلامه الناس، بل الخروج من الصلاة، فلم يجب الرد، وقد قيل إن البخاري رام الرد على ذلك بترجمة: (باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)، وروى تحته حديث عتبان بن مالك الأنصاري في صلاتهم خلف النبي ، قال: «ثم سلم، وسلمنا حين سلم»، وهذا ليس نصا في رد قول أهل المذهب.

ومما يستدل به لما تقدم حديث الحسن عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض»، رواه أبو داود (١٠٠١)، وسكت عنه، والخلاف في سماع الحسن من سمرة معروف، وفيه سعيد بن بشير؛ فإن كان هو الأزدي؛ فضعيف، وإن كان الأنصاري؛ فمجهول، كما في التقريب، لكن ابن ماجة رواه من طريق همام عن قتادة به بلفظ: «أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة»، قال الحافظ في التلخيص الحبير (ح/ ٤٢١): زاد البزار «في الصلاة»، وإسناده حسن»، وفي الموطإ (٢٠١) عن نافع أن عبد الله بن عمر - بعد ذكر تشهده - كان يقول: «السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه»، وهو موقوف صحيح، والمدار في القول بهذا الحكم على ثبوت الحديث، وذهب ابن العربي إلى بدعية التسليم الثالث في المسالك (٢/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>