المنكر، وتجتمع فيه الثلاثة كما في الصلاة والحج، وكذلك غير الواجب من السنن والمندوبات.
والسنة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، وفي اصطلاح المحدثين هي أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية.
وعند الفقهاء وأهل الأصول ما ليس بواجب، وهي متفاوتة في التوكيد عند الأولين، ومن ثمة كانت لهم فيها اصطلاحات:
فأطلقها المالكية البغداديون على كل ما ليس بفرض، فالتقوا مع الشافعية وأهل الأصول، وغير البغداديين يفصلون، ولبعض تفصيلهم ما يدعمه من النصوص، فيقولون: سنة، وسنة مؤكدة، ونافلة، ورغيبة، وتطوع.
قال الشيخ زروق ﵀:«وقد اضطرب أهل المذهب في ذلك، بما يفهم منه أن ذلك راجع إلى الاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه».
فالسنة المؤكدة عندهم ما فعله النبي ﷺ وداوم عليه، واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض، كصلاة العيدين، والوتر، والاستسقاء، أو فهم منه المداومة عليه، وإن لم يداوم عليه بالفعل، لعدم وجود موجبه كصلاة الكسوف، فإنها لم تفعل إلا مرة واحدة عندهم، وقيل ما فعله وأظهره في جماعة وداوم عليه، ويسميها بعضهم سنة واجبة.
والنافلة في اللغة الزيادة، وعندهم ما فعله النبي ﷺ ولم يحدد له ثوابا، ولم يأمر به، والرغيبة كل ما حض على فعله، ورغب فيه، بذكر ما فيه من الثواب، وتطلق على ما داوم عليه بصفة النفل، لا بصفة المسنون، يعنون بذلك أنه لم يفعله في جماعة، والمثال البارز عندهم للرغيبة صلاة الفجر، بل لا رغيبة عندهم غيرها.
ومما يترادف عندهم في هذا الباب الفضيلة والمندوب والمستحب، فكلها مما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
والتطوع عند الجمهور يرادف المستحب، وأراد به فريق من المالكية ما يختاره المرء من الأوراد المأثورة ونحوها، قال في مراقي السعود: