للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعلق بالطعام، ومنها أنه إذا أفطر على تمر أو رطب أو حسوات من ماء كما كان النبي يفعل؛ كان ذلك خفيفا، فلا يكون حائلا بين الصائم وبين المبادرة إلى الصلاة، مع أن نفع الحلو للجسم سريع كما ذكره أهل الاختصاص، وهو مجرب في سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بمجرد ابتلاع شيء حلو كما يفعل ذلك بمن انخفضت نسبة السكر في دمائهم، ولذلك رأى بعض أهل العلم الإفطار على مطلق الحلو إن لم يوجد التمر.

وفي الصحيحين (خ/ ١٩٢٣) وغيرهما عن أنس أن النبي قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وهذا التعليل وحده يكفينا في الترغيب فيه، وعن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله إلى السحور في رمضان، فقال: «هلم إلى الغداء المبارك»، رواه أبو داود (٢٣٤٤)، والغداء هنا هو الطعام نفسه، ويراد به طعام الغدوة بضم الغين، وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس، ويقابل الغداء العشاء، وقد كان غداء العرب صباحا.

قال الباجي في المنتقى (٢/ ٤٢): «تعجيل الفطر ألا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشدد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود، وأما من أخر فطره باختياره لأمر عَنَّ له؛ مع اعتقاده أن صومه قد كمل؛ فلا يكره ذلك، رواه ابن نافع عن مالك في المجموعة»، انتهى.

قلت: «المبادرة إلى الإفطار بشرطها مرغوب فيها، ولو لم يكن الشخص يرى أن التأخر فيه تعبد لإطلاق الأدلة، إلا من لم يكن لديه ما يفطر عليه، ولعله لهذا روى في الموطإ (٦٤١) عقب روايته حديث سهل ومرسل سعيد بن المسيب في تعجيل الفطر أثر حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان».

<<  <  ج: ص:  >  >>