للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها ولئلا يستقذره وينفر منه غيره في تلك الحال، ولعل مالكا إنما جمع بين القول الذي ذهب إليه في استياك الصائم، وبين الحديث الذي فيه ذكر خلوف فم الصائم؛ ليرد على من استنبط منه كراهة الاستياك، ونظير هذا أن لا تؤخذ مطلوبية استبقاء الظلمة وتعمد السير فيها من قول النبي : «بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة»، رواه أبو داود (٥٦١)، فإن المقصود من حصل له ذلك اتفاقا، لما في السير في الظلمة من المشقة، ولا يؤخذ منه تعمد المشي في الظلمات لمن أمكنه أن يمشي في الضوء، وهكذا ما ذكر من الأجر في أبوال الخيل وروثها لمن رصدها في سبيل الله، والمشهور أن الاستياك يكون باليابس، لأن الأخضر يتحلل، فمن استاك به فليمُجه وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسواك الرطب»، قيل: «له طعم»، قال: «والماء له طعم وأنت تمضمض به»، انتهى، وهو في صحيح البخاري، لكن لا يؤخذ منه عدم اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>