بدل ذي الحليفة مشهور، ولعله علم منه الميل إلى الزيادة في التعبد فشدد عليه، ومتمسكه فعل النبي ﷺ، فإنه لم يقدم الإحرام على المواقيت التي وقتها، فاجتمع القول والفعل وهو غاية في القوة، وقد تواتر أنه أحرم من ذي الحليفة مع قربها من المدينة، وأحرم بالعمرة من الجعرانة، وقد حمل القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات فعله وقوله على التيسير، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، وقد فسر علي ﵁ قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أن تحرم بهما من دويرة أهلك، رواه الحاكم، وقوى إسناده الحافظ في التلخيص (ح/ ٩٦٦) ولا يظهر أن له حكم الرفع، مع ما يحتمله من إفرادهما بالسفر ابتداء كما قاله ابن عبد البر، وممن نقل عنهم الجواز عمر وابنه عبد الله وعلي وغيرهم ﵃، فالظاهر الإجزاء، مع أن خير الهدي هدي محمد ﷺ.