للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «وميقات أهل الشام ومصر والمغرب؛ الجحفة، فإن مروا بالمدينة؛ فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة؛ فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له».

لعل الحكمة من جعل هذه المواقيت حدودا لا يتعداها من أراد الحج والعمرة دون إحرام؛ إشعار المؤمن نفسه بمزيد تعظيم للبيت الحرام، وتطويل زمن التلبس بالإحرام بالمد في المسافة الذي يسيرها مريدها متصفا به، فيزداد بذلك أجره ومثوبته، كما أن فيه تشويقا للنفس إلى رؤية البيت الحرام المراد بالنسك، وفيه كثرة ترديد التلبية ورفع الصوت بها، وهي شعار الحج، وفيه طول الزمن الذي يترك فيه المحرم الكثير مما اعتاده في غير الإحرام، فيزداد شعثه وتفثه.

وقد جاء بيان المواقيت من النبي نفسه، ولعله راعى في ذلك الطرق التي كانت توصل إلى مكة من الحواضر والأقاليم التي يفد الناس منها إليها، ولهذا نظر العلماء إلى أصحاب الأقاليم والجهات التي تقع على طريق لا يمر بتلك المواقيت، فألحقوهم بأهل المواقيت التي نصّ عليها النبي ، كما فعل المؤلف وغيره بحسب ما في أزمنتهم، إذ أُلحق أهل مصر والمغرب بميقات أهل الشام، وهو الجحفة، ومثلهم من وراءهم من أهل الأندلس!!، وألحق فارس وخراسان بميقات العراقيين، ويقال الآن إن أهل الشام لهم طريقان أحدهما يمر بالمدينة، فيكون ميقاتهم ذا الحليفة، والطريق الآخر المباشر المار بالجحفة فيكون ميقات من مر به منها، وهذه المواقيت توقيفية لا تتساوى في البعد عن مكة، وأبعدها عنها ذو الحليفة، وقول المؤلف «ومن مر من هؤلاء من المدينة؛ فواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>