عليه أن يحرم من ذي الحليفة،،،»، وهذا لأنهم لا يمرون وهم في طريقهم إلى مكة بمواقيتهم، وهي ذات عرق، ويلملم، وقرن المنازل، بخلاف من كان ميقاته أمامه كأهل المغرب والشام ومر بالمدينة، فإنه يجوز له التأخير إلى الجحفة، وهذا منصوص المدونة (١/ ٣٠٢)، ونص العلماء على أن من مر بغير هذه المواقيت يتحرى ما حاذاها من الأماكم ويحرم منه.
وحديث المواقيت هو ما رواه الشيخان (خ/ ١٥٢٤) عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
وفي الموطإ (٧٣٠) وصحيح البخاري وسنن أبي داود (١٧٣٧) عن ابن عمر مرفوعا: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن»، قال عبد الله بن عمر:«وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم»، وهذا من عظيم تحريه ﵁، وفي هذا الحديث أربعة مواقيت، وقد اختلف في ذات عرق هل هو من توقيت النبي ﷺ، أو هو من توقيت عمر بن الخطاب ﵁، ومعلوم أن العراق لم تفتح في حياة النبي ﷺ، فليس بها مسلمون يوقت لهم، ودليل الأول قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق»، رواه أبو داود (١٧٣٩) والنسائي.
ودليل الثاني ما رواه البخاري (١٥٣١) عن ابن عمر أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق»، وقد تم ذلك لما فتحت البصرة حيث طلبوا ذلك، ولعل هذا كان اجتهادا منه وافق فيه الحق كما حصل ذلك له مرارا، وقد أجمع عليه المسلمون، فهو ميقات لا خلاف فيه، ولو وجدت طرق أخرى ومسالك تفضي إلى مكة؛ لكان المتعين على علماء المسلمين بيان مواقيت للمارين بها بمراعاة المسامتة والمحاذاة والله أعلم.
واعلم أن ظاهر ما في حديث ابن عباس وهو قوله ﷺ «ولمن مر بهن من غير أهلهن؛ أن على من مر بذي الحليفة من أهل الشام، أو أهل المغرب، أو غيرهم من أهل الآفاق؛ أن