للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصور خالية من المعاني التي رمى إليها الشرع، وأعظمها ذكر الله، وقد غدت كذلك عند كثير من الناس كما لا يخفى.

وما ذكره من رمي الجمار في الأيام الثلاثة إذا زالت الشمس بسبع حصيات، والتكبير مع كل حصاة، والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى؛ هو الوارد عن النبي في حديث ابن عمر من فعله، وقال: «هكذا رأيت رسول الله يفعل»، وهو في مسند أحمد وصحيح البخاري (١٧٥١).

وروى أبو داود (١٩٧٣) وغيره عن عائشة قالت: «أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رفع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، وعند الثانية، فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها»، قال الألباني صحيح إلا قوله «حين صلى الظهر»، فإنه منكر».

قلت: قال في عون المعبود: «فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى، ثم أفاض»، انتهى، ويدل على أنه صلى الظهر بمنى قول ابن عمر: «أفاض رسول الله يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى»، رواه مسلم، وأبو داود (١٩٩٨)، وعلقه البخاري لكن خالفهما حديث جابر أن رسول الله انصرف إلى المنحر، فنحر ثم ركب، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم، وقد جمع بينهما العلماء بأنه صلى بمكة الظهر أول الزوال، وهو ما دل عليه حديث جابر، وأعادها بمن لم يصلها من أصحابه في منى، وهو ما دل عليه الحديثان الآخران، فإن كان ولا بد من الترجيح؛ فكونه صلاها في منى أقوى لاعتبارات رآها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر عون المعبود (٥/ ٣٣٢).

ووقت رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث والرابع من الزوال إلى غروب الشمس، على المذهب، والليل كله قضاء، يلزم من أخر إليه الهدي، كما يلزم ذلك من ترك مبيت ليلة أو جلها بمنى، أو ترك رمي جمرة، أو حصاة واحدة، أو رمى الجمار كلها غير أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>