للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوجوب؛ ما تفيده كلمة على من ذلك، مع اقتران العمرة بالحج، وهو واجب على المستطيع من غير خلاف، فالأحوط للمسلم أن يعتمر، ولو لم يتيسر له الحج لسبب ما، وقد علّق البخاري عن ابن عمرو قوله: «ليس أحد إلا وعليه حجّة أو عمرة»، وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>