رواه أصحاب السنن (ت/ ١١٤١)، وقد أخذ بعض من لا يرجون لله وقارا من المعاصرين القائلين على الله ما لا يعلمون من مجموع الآيتين؛ أن العدل غير مستطاع، ومن ثم قالوا كاذبين إن التعدد محرم لعدم إمكان العدل، وسمعت إحداهن تقول لقد منع النبي ﷺ عليا ﵁ من التزوج على ابنته فاطمة، فصدقت في النقل، وكذبت في القصد والاستدلال.
ومما ينبغي أن يضعه المرء في الحسبان عند تزوج ما زاد على الثانية في بلادنا أنه لا يتيسر له القسم بين زوجاته إذا تزوج ماى لم يحصل على موافقة الزوجة الأولى التي اشترط القانون الجائر موافقتها كي يوثق النكاح، فإذا لم يخبرها فمن أين له أن يعدل؟، وإن عدل انكشف أمره لها، وفسدت علاقته بها، وقد تضيع حقوق المرأة الثانية في الميراث وكذا الأولاد حيث لا يسجلون، ومما يتعجب له أن بعض النساء يسهل عليهن أن يزني أزواجهن ولا يقبلن ان يتزوج عليهن.
واعلم أن من لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله ورسوله فاسق لا تجوز شهادته، وفي صحة إمامته في المذهب خلاف، وحيث كان العدل بين النساء مجمعا عليه؛ فإن من جحد وجوبه فليس بمسلم.
وليصبر المرء المسلم على زوجته إذا كَبُرت وقلَّ أرَبُهُ فيها، وقد قال رسول الله ﷺ:«إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما»، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المقدام بن معدي كرب، وهو في الصحيحة برقم (٢٨٧١)، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق زيادة: قال أبو سلمة (يعني: سليمان بن سليم) أحد رواة الحديث: وحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني، فقال: لقد بلغني أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن، مما لم يتبين ذكرها في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة»، قوله:(وما يعلق يداها الخيط) كناية عن صغر سنها وفقرها، في النهاية:«قال الحربي: يقول من صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما، والمراد حث أصحابه على الوصية بالنساء، والصبر عليهن، أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم».