قلت: أي الألباني: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا»!!، انتهى.
قال كاتبه: ومع ذلك ما يزال هذا عند بعضهم وهم يمدحون به ويتمدحون، ومما يؤخذ من الحديث أن هذه الوصية ليست موجهة للأزواج فحسب، إذ المرء لا يجمع بين كون المرأة زوجة له وخالة مثلا، وهذا كما قال ﵊:«استوصوا بالنساء خيرا».
وعلى رأس العدل بين النساء التسوية بينهن في القسم بحيث يبيت عند كل واحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى: يوما وليلة، فإن تراضين قسم يومين وليلتين لكل، فإن تباعدت مساكن الزوجات؛ قسم بينهن بحسب ما يمكن من الجمعة والشهر، ولا يدخل على المرأة في غير يومها إلا للحاجة، هكذا قالوا، لكن روى أبو داود (٢١٣٥) عن هشام بن عروة عن أبيه قال، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها،،،» الحديث، وقولها من مكثه عندنا، هو بيان للقسم، والمكث التلبث في المكان والإقامة فيه، وقولها من غير مسيس؛ تعني من غير جماع، ويحرم على الرجل أن يمتنع من قربان بعض نسائه ليوفر رغبته للأخرى، ومن عظيم هديه ﷺ أنه بعد أن رفع الله إيجاب القسم عليه بين زوجاته بقوله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (٥١)﴾ [الأحزاب: ٥١] استمر على العدل بينهن فيه، وكان يستأذنهن إذا كان في يوم المرأة منهن، كما قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-، رواه البخاري (٤٧٨٩) وأبو داود (٢١٣٦)، وينبغي أن يفرد المرء كل واحدة من زوجاته بدار فيها ما تحتاجه من المرافق، ويجوز برضاهن أن يجمعهن في منزل واحد مع توفر المرافق لكل منهن كالمطبخ ونحوه، ولا يجوز جمع الزوجتين في فراش واحد، ولو من غير جماع، ولو برضاهن، ويحرم قربان إحداهما بحضور الأخرى بلا خلاف.