للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة، وفي الثاني من المناسبة أن العقد على المرأة خالية من مانع قربان زوجها أنسب من العقد عليها متلبسة بالمانع من ذلك، والخطب في ذلك سهل، فإنه على كل منهما يتحقق مقصود الشرع من العدة، وهو معرفة ما إذا كان الرحم خاليا من حمل الزوج السابق أو مشغولا به، وبراءة الرحم وإن كفت فيها الحيضة الواحدة كما يعلم من الأدلة؛ إلا أن الشرع مد في المهلة الفاصلة بين الطلاق والزواج، والحكمة ظاهرة في حال كون الطلاق رجعيا، وقد تقدمت الإشارة إليها، فإن كان بائنا؛ فيحتمل أن الشرع أبقى على تلك المدة رعاية للأصل، مع زوال علة الحكم، بل حكمته، لكونها عدة من طلاق، ولذلك اختلف الأمر عند العلماء فيما إذا كانت المطلقة أمة بم تعتد؟، ولذلك أيضا كان الاستبراء يتم بقرء واحد في الموطوءة بشبهة عند بعضهم، وفي الزانية، والأمة تنتقل ملكيتها، وقد قال النبي : «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»، رواه أبو داود (٢١٥٧) عن أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>