للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والادخار قياسا على الملح، وقد قال به محمد بن عبد الله الأبهري كما هو في المحلى أيضا.

٥ - التقدير بالوزن في الذهب والفضة والكيل في غيرهما، وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة، قال ابن القيم: «التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية»، انتهى، والطرد هو الذي لا مناسبة فيه كالطول والقصر والسواد والبياض في الإنسان، ومنه الكيل والوزن، ومعتمدهم حديث الدارقطني عن عبادة وأنس، وما في رواية البيهقي من الزيادة على حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد تقدم بيان ما في هذا الاستدلال.

٦ - ومن المشترك وجوب الزكاة، يعني أن الربا يدخل كل ما وجبت فيه، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا منقوض بالملح فإنه غير زكوي، ومع ذلك فهو ربوي بالنص.

٧ - ومن المشترك الجنس، نسبه ابن حزم احتمالا لحماد بن أبي سليمان، قال: «فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان، وعن سعيد بن جبير أنه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين، وقريب منه قول ابن سيرين، قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٦٩): «وهذا أعم العلل، فيلزم من قال منهم بالعلة العامة أن يقول بها»، انتهى، فالعلة على هذا هي المالية.

٨ - العلة هي الأكل والشرب، والكيل والوزن والتثمين، وهو قول أبي ثور، وقول الشافعي في القديم.

٩ - العلة هي الطعم في الجنس أو الجنسين، والتثمين في الجنس أو الجنسين، واعتماد الطعم علة هو من القياس الأدون.

١٠ - قال الشوكاني في نيل الأوطار ((٥/ ٣٠٣): «والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له في رواية من حديث أبي سعيد: «ولا درهم بدرهمين»، وفي حديث عثمان عند مسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>