للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المطلوب هو رد المثلي في المثلي بحسب الإمكان، وقد ثبت تسلف النبي الحيوان في غير حديث كما سيأتي، أما منع السلف في تراب الفضة - وهذه اللفظة ساقطة من بعض النسخ - فلما فيه من الجهل لعدم ضبط وصفه فيتعذر رد المثل، ومثله كل ما لا تحصره الصفة كالدور والأرضين والأشجار، ولا تنس أن كلامنا في قرض العين لا في العارية فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>