للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٥ - «ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط إلاَّ أن يقرب مكانه أو يكون مماَّّ يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه».

هذا من التيسير في البيع لحاجة الناس إليه، فيجوز بيع الحاضر المرئي وهو الأصل، وبيع الغائب الذي رؤي قبل البيع إذا كانت المدة الفاصلة بين الرؤية وبين العقد يؤمن فيها أن يتغير المبيع بالزيادة والنقصان، فإن كانت المدة مما لا يؤمن فيها ذلك فلا يجوز البيع إلا على الخيار، ويجوز بيع الغائب المعين على الوصف، وسيأتي الكلام على البيع على البرنامج، ويجوز بيع المعدوم في الذمة إلى أجل، وهو بيع السَّلَم الذي سيأتي ذكره، فالحمد لله على ما يسر وسهل، وأنعم وتفضل، غير أن لصحة البيع على الوصف عندهم شروطًا أهمها:

- أن يتم وصفه بما يتميز به عن غيره بقدر الإمكان.

- أن يكون واصفه غير البائع لكونه قد يتهم بالزيادة في الوصف لينفق سلعته متى نقد الثمن أي قدم، ولو تطوعا.

- أن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له معرفة تامة.

- أن لا يكون المبيع بعيدا جدا متى وقع البيع على البت.

- أن لا يكون قريبا تمكن رؤيته دون مشقة، إذ لا حاجة حينئذ تدعو إلى الاعتماد على الوصف، وقد يقال إنه متى كان غير حاضر في المجلس جاز بيعه على الوصف من غير بت، وهكذا لو كان حاضرا وكان في نشره مفسدة له.

- أن لا يشترط تقديم الثمن لما فيه من احتمال الأيلولة إلى السلف، فإن كان المبيع قريبا أو بعيدا بعدا غير متفاحش وهو مما يؤمن تغيره كالأرض والدور والأشجار، جاز اشتراط تقديم الثمن.

قال في الموطإ: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا، وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع

<<  <  ج: ص:  >  >>