للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يتجاوز المبيع خمسة أوسق، وفيه روايتان عن الإمام على وفق ما في الحديث من شك الراوي، والمشهور قصر المبيع على خمسة أوسق فما دونها، وهذا اتباع لما وجد عليه العمل، ولأن الخمسة أول مقادير المال الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس، فقُصر الرفق على شرائها، فما زاد خرج إلى المال الكثير،،،»، قاله الزرقاني في شرحه على الموطإ (٣/ ٢٦٣)، والظاهر الأخذ بالأدنى للاحتياط، وذهب الباجي إلى اعتماد ما فيه التحديد لعسر ضبط ما دون الخمسة فإنه مشترك كذا علل في المنتقى (٤/ ٢٣٠)، فإن زاد عن خمسة أوسق فكما قال المؤلف: ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض»، يريد أنه يجوز بيع العرية إذا تجاوز خرصها القدر المرخص فيه بالنقود أو بالعروض على الأصل، وإنما يشترط أن لا تباع حتى يبدو صلاحها، لكنهم قالوا لا يصح أن يجمع في ثمن العرية بين التمر وغيره، كأن يقول أشتري من العرية خمسة أوسق بخرصها تمرا، وما زاد أشتريه بعرض أو نقد.

أن يكون العوضان من نوع واحد وهو المشار إليه بقوله بخرصها تمرا»، حتى لا يعظم الغرر.

أن يكون الثمن في ذمة المعري لا في حائط معين، والله أعلم.

تمّ الجزء الثاني

ويليه الجزء الثالث

<<  <  ج: ص:  >  >>