٤١ - «وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين، وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب، وهكذا يكون الأقرب أولى».
الذي ذكر هنا هو أيضا تطبيق لتقديم الأولى بالميت من العصبة، وابن الأخ لأب يدلي إلى الميت بولادة الأب، فيحجب العم لأبوين أي العم الشقيق لأنه يدلي إلى الميت بولادة الجد، فكما يقدم الأخ على العم يقدم ابن الأخ على العم، فمن أدلى بالمقدم قدم، ثم ذكر المؤلف مراتب العمومة فيما بينها، فعم الميت الشقيق بحجب عم الميت الذي للأب، لأنه يدلي إلى الميت بأصلين هما الرحم والتعصيب، والأول يدلي بأصل واحد هو التعصيب، والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق أيضا، لأنه أقرب، وابن العم الشفيق يحجب ابن العم لأب وهكذا، وقد بين مالك تلك الأولوية في موطئه فيما ترجمه بقوله ميراث ولاية العصبة، وصدره بقوله:«الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة،،،» الخ.