٤٢ - «ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات العم، ولا جد لأم، ولا عم أخو أبيك لأمه».
ذكر هنا ستة أصناف ممن لا يرثون من ذوي الأرحام، لكنهم بالتفصيل ومراعاة المفهوم عشرة، وسيذكر فيما بعد العمة والخالة والخال، وقد قيل إن الذين لا يرثون من ذوي الأرحام من الرجال ابن البنت، وابن الأخت مطلقا، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأم، والخال، ومن النساء بنت البنت، وبنت الأخت مطلقا، وبنت العم، والعمة، والخالة.
والمراد بذوي الأرحام في كلامه من لا سهم له في كتاب الله تعالى من الرجال والنساء، ولا كان عاصبا، وهذا اصطلاح حادث، وقد بين هذا المراد في الفقرة الثامنة والستين الآتية، وما في كتاب الله من ذكر ذوي الأرحام أعم منه، فمن قال بعدم توريث أولي الأرحام حمل ما في كتاب الله على من بين الله سهمه ونصيبه، لأن النبي ﷺ قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصبة لوارث»، والذين أعطاهم الله حقوقهم قد بينوا في كتابه.
وممن قال بعدم توريث أولي الأرحام مالك والشافعي ونسب لأبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ﵃ وهو قول أهل المدينة.
وممن قال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء ﵃، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، ومن أدلتهم على توريثهم قول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٧٥)﴾ [الأنفال: ٧٥]، واستدل بعضهم بعموم قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ [النساء: ٧]، وهم من القرابة، واحتجوا بآثار في ذلك، منها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عمر ﵃ عن النبي ﷺ قال:«الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه»، وجاء بمعناه عن المقدام وأبي