هريرة مرفوعا، وجاء أيضا من قول أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان، ومنها أن ميراث ابن الملاعنة يكون لورثة أمه كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، وسنده فيه شيء، غير أنه يتقوى بحديث سهل بن سعد الذي رواه الشيخان وفيه «فَجَرَتِ السُّنَّةُ في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له»، وقد اختلف في قائل ذلك: هل هو ابن شهاب أو سهل؟، فعلى الأول هو موقوف، وعلى الثاني هو مرفوع حكما، وقد قيل في معنى ترثه أنها بمثابة أبيه وأمه ترث ماله كله إن لم يكن له وارث آخر، ووجه الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب أن ورثة الملاعنة الذين جعل لهم النبي ﷺ ميراث ولدها ليسوا ممن سمى الله من أصحاب الفروض، ولا من العصبات.
ومن ذلك أن أولي الأرحام جمعوا بين سببين هما القرابة والإسلام، فلا يصح أن يسوى بينهم وبين غيرهم في عدم الإرث، كما لا يصح أن يقدم عليهم بيت المال.
وبعد فإن هذه المسألة شبيهة بولاية النكاح، فإنه إذا قيل إن الأولياء هم العصبة، فلنقل إنهم يقدمون على غيرهم، لكن متى لم يوجد العصبة فليس يمتنع أن يقال إن مثل الخال والجد لأم والأخ لأم يقدم على غيره من السلطان وعموم المسلمين في عقد النكاح، فكذلك هنا إذا لم يوجد وارث ذو فرض ولا تعصيب؛ فإن الصواب إن شاء الله أن يورث ذوو الأرحام، ومع هذا فقد جاءت أحاديث في توريثهم كما علمت.
وقد اختلف مورثو ذوي الأرحام في كيفية توريثهم، ومن يقدم منهم، فقيل أنهم يورثون على ترتيب العصبات، وقيل ينزلون منزلة من أدلوا به، وليس هذا مما يطلب في هذه العجالة.