للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين،،،»، انتهى، وأبعد الناس عن الحق في هذه المسألة من قالوا بجواز الخلط قائلين حيث جاز شربهما منفصلين جاز شربهما مجتمعين، وهو دفع في صدر الدليل بالهوى، مع أنه منقوض بالجمع بين الأختين.

واختلف في النهي هل هو للتحريم أو الكراهة، والأخير هو الذي في المختصر، قال خليل عاطفا على المكروهات: «وشراب خليطين»، انتهى، وقد نسب الخطابي لمالك خلاف هذا، وكراهة الخلط هذا عندهم إنما تكون إذا كان ذلك لأجل الشرب، فأما للتخليل فلا كراهة، وهو مفتقر إلى الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>