والتشميت فرض على الكفاية، وقيل على الأعيان وهو الظاهر، لقوله في الحديث المتقدم:« … كان حقا على كل مسلم … »، وفروض الكفاية وسننها إذا ضاق وقتها حملت على الأصل وهو فروض الأعيان، وسيأتي مزيد بيان.
وإذا لم يحمد العاطس الله فلا يشمته للشرط الذي في الحديث المتقدم، ولقول رسول الله ﷺ في حديث أبي موسى عند مسلم:«سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»، لكن هل ينبه من ترك حمد الله برفق لأنه أمر بمعروف، فإذا حمد شمته، قد يقال هذا، لكن الظاهر خلافه، فليعلمه بعد ذلك، ثم وقفت على ما هو نص من فعل النبي ﷺ حيث لم يشمت من لم يحمد الله تعالى.
وينبغي أن يشمته ولو تكرر عطاسه ما لم يجاوز المرة الثالثة، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ:«شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام»، وروى ذلك من فعل النبي ﷺ الترمذي وابن ماجة عن سلمة بن الأكوع، وجاء في حديث التخيير في التشميت بعد الثلاث وهو ضعيف.
وقوله:«ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية»، من حفظه في السر أن لا يسيء الظن به، ولا يحقد عليه، ولا يحسده، ومن حفظه في العلانية أن لا يغتابه ولا يستنقصه، وأن يدفع عن عرضه بنهي من اغتابه أو فعل غير ذلك مما يلحق به أذى، وقد قال النبي ﷺ:«من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار»، رواه أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد، وقال ﵊ وعلى أله:«من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»، رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء، ومنه أن يحفظ له ماله ويصلح ما فيه من خلل، ويكون ذلك عليه، قال الله تعالى:«هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».