للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحريك السبابة حتى الانتهاء من التشهد وما بعده من الصلاة على النبي والدعاء إلى ما قبيل السلام؛ هو المشهور في المذهب، وهو قول ابن القاسم، قال خليل: «وتحريكها دائما»، وقيل لا يحركها، وقد جاء في الحديث ذكر الإشارة فقط، وجاء إثبات التحريك وجاء نفيه.

فأما الإشارة بها فهي الغالبة في الأحاديث، في حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ووائل بن حجر، وقد جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي «فرأيته يحركها يدعو بها»، رواه ابن خزيمة والبيهقي كما قال في التلخيص الحبير (ح/ ٤٠١)، وإثبات الإشارة لا ينفي التحريك لعدم التنافي بينهما، لكن جاء في بعض روايات وائل بن حجر نفي التحريك: «كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته» (د/ ٩٨٩)، وانظر التلخيص الحبير (ح/ ٤٠٢)، فإذا ثبت هذا الحديث، أو ثبت في غيره نفي النحريك؛ احتاج الأمر إلى الترجيح أو الجمع، والجمع مقدم متى أمكن، فيقال بجواز الأمرين لتعدد وصف صلاته ، أو يؤخذ برواية المثبت لأنها زيادة، أو لأنه مقدم على النافي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>