للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، وقوله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام،،، الحديث»، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة، ومعنى خداج أنها ناقصة نقص فساد وبطلان كما قال الخطابي، وقد تقدم، وليس تخصيص أحد العمومين بأولى من تخصيص الآخر.

لكن جاء ما يمكن أن يكون رافعا للخلاف عند قوم، وهو حديث عبادة ابن الصامت قال: «كنا خلف رسول الله في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟، قلنا: «نعم يا رسول الله»، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

قال الحافظ في التلخيص الحبير (الحديث ٣٤٤): «رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصححه أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وذكر له الحافظ شاهدا عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي نحوه، وقال إسناده حسن، وهو في ضعيف سنن أبي داود والترمذي للألباني، بيد أنه أثبته في كتابه صفة الصلاة، واعتبره منسوخا، إذ ترجم عليه بقوله: «نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية»، وإذا ثبت الحديث؛ استقام تخصيص جميع عمومات الأدلة الدالة على الإنصات، وكذا عموم دليل حمل الإمام القراءة عن المأموم إذا صح، فيخص كل ذلك بما عدا الفاتحة، لكن هذا الدليل لم يسلم لمن اعتمد عليه من معارض أيضا، إذ جاء في حديث أبي هريرة ما يدل على ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر فيه عند قوم آخرين، فقد قال : «انصرف رسول الله من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟»، فقال رجل: «نعم، أنا يا رسول الله»، فقال رسول الله : «إني أقول ما لي أنازع القرآن»؟، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله »، رواه مالك في الموطإ (١٩٠) وأبو داود (٨٢٦)، وموضع الدليل منه قول الراوي: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه»، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>